الشيخ الأنصاري

82

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

يناط بالمصلحة ، بل ( 1 ) البائع حيث وجد من هو منصوب شرعا لحفظ مال الغائب يصح له الفسخ ، إذ ( 2 ) لا يعتبر فيه قبول المشتري أو وليه للثمن حتى يقال : إن ولايته في القبول متوقفة على المصلحة . بل المعتبر تمكين المشتري ، أو وليه منه إذا حصل الفسخ .